المادة 11
مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية والتكوين للقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين ومتابعة تطورها،
– تنظيم عمليات التوظيف وحركة المستخدمين،
– تنشيط وتنسيق المصالح المكلفة بتطوير الكفاءات والتكوين، وتوجيه أنشطتها،
– إعداد وتنسيق سياسة التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين،
– المساهمة في إعداد سياسة تقييم أداء المستخدمين، وتنسيق تنفيذها،
– القيام بتوزيع المناصب المالية حسب البرامج والمشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ميزانية المستخدمين من حيث التعداد والاعتمادات،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للمستخدمين والقوانين الأساسية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي القطاع، ومراجعتها ومتابعة تنفيذها،
– تسيير المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعتها،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية، ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذا المجال،
– تنظيم الامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية،
– وضع هيئات المشاركة والطعن، والسهر على حسن سيرها وتنفيذ قراراتها،
– معالجة النزاعات الإدارية والقضائية المرتبطة بالمسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومتابعتها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
– دراسة الملفات المتعلقة بحقوق تقاعد المستخدمين والمساهمة في توفير المعلومات ذات الصلة،
– السهر على احترام الانضباط العام وقواعد أخلاقيات وسلوك المستخدمين،
– تأطير برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنظيم الحوار والمشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وضمان ترقيتها.
ب – المديرية الفرعية للإطارات والكفاءات، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح إجراءات رسمية لاختيار وتعيين الإطارات وتنفيذها وضمان تحيينها،
– ضمان تسيير المسارات المهنية للإطارات العليا وشاغلي المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع،
– مسك بطاقية الكفاءات الخاصة بالوزارة وتحيينها،
– القيام، بناء على طلب الهياكل المعنية، بانتقاء واقتراح مرشحين لمناصب التأطير.
ج – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– إعداد واقتراح المخطط التوجيهي للتكوين، بالتشاور مع هياكل الوزارة، وضمان تنفيذه وتقييمه،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية،
– تحديد احتياجات التكوين لدى هياكل الوزارة، وتوفير الأدوات اللازمة لتلبيتها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة للوزارة في برمجة أنشطة التكوين الخاصة بمجال اختصاصها وتنفيذها،
– تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين، والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد تقارير دورية حول دورات التكوين وتقييم آثارها على أداء المستخدمين والهياكل المستفيدة.