المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية، ما يأتي :
• حصة الطريق :
– الطول الإجمالي لخط الطريق، بما في ذلك المنشآت الفنية : 4,5 كلم،
– عرض الطريق : 2 x 7,00 مترا طوليا،
– عرض الرصيف : 2 x 1,50 مترا طوليا،
– الشريط الأرضي الوسطي: 0,50 مترا طوليا.
• حصة المنشأة الفنية :
– عدد المنشآت الفنية: ثلاث (3) :
٭ نفق تحت محور دوران بابا علي بطول 242 مترا طوليا، ٭ نفق تحت محور دوران السحاولة بطول 342 مترا طوليا.
٭ إزدواجية المنشأة الفنية على الطريق الوطني رقم 01 بطول 80 مترا طوليا.