مرسوم تنفيذي رقم 26-199 · ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–199 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.