المادة 2
تتم مراجعة توزيع الاعتمادات، حسب البرامج والبرامج الفرعية والأبواب، بمبلغ قدره ألف وأربعمائة وواحد وثمانون مليارا ومائتان وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 1.481.248.323.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 1.535.723.217.000 دج)، كاعتمادات دفع، كما هو مبيّن في الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم.