المادة الأولى
تتم مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات بمبلغ قدره ألف وأربعمائة وواحد وثمانون مليارا ومائتان وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (1.481.248.323.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار (1.535.723.217.000 دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، لمحفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم.