المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 67 و 68 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 61 : لا توصل فروع البنايات...............................
(بدون تغيير حتى) تابعين لمصالح التعمير للبلدية أو من طرف الأعضاء المؤهلين في الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص .“ ” المادة 62 : يمكن صاحب طلب رخصة البناء ....................
(بدون تغيير حتى) وفقا للتشريع المعمول به.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يودع الطعن لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار .“ ” المادة 64 : تسليم القرار المتضمن شهادة المطابقة ........................................... (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالعمران.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يكون تسليم المقرر المتضمن شهادة المطابقة من اختصاص الشبّاك الوحيد الذي أصدر رخصة البناء ذات الصلة.
عندما تكون شهادة المطابقة من اختصاص الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، يتولى الممثلون المؤهلون على مستوى الشبّاك الوحيد اللامركزي لمكان تموقع المشروع إعداد وتوقيع محضر المعاينة ذات الصلة وإرساله إلى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية .“ ” المادة 66 : في إطار أحكام المادة 54 أعلاه، .........................
(بدون تغيير حتى) القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يودع المستفيد من رخصة البناء تصريح الانتهاء من الأشغال وكذا محضر تسليمها، المعد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، بمقر الشبّاك الوحيد المختص، مقابل وصل إيداع.
عندما لا يودع التصريح بالانتهاء .....................................
(بدون تغيير حتى) بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص.
تخص مطابقة الأشغال المنجزة .......................................
(بدون تغيير حتى) مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة، أو من طرف الأعضاء المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص.
ترسل نسخَة من التصريح إلى القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة .“ ”المادة 67 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو من ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة، وذلك في أجل العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إيداع التصريح بانتهاء الأشغال.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى المستفيد من رخصة البناء إشعارا بالمرور يخطره بموجبه بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل.
يعد محضر الجرد .............................................................
(بدون تغيير حتى) وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوقّع محضر الجرد من طرف الممثلين المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد المختص“. ”المادة 68 : يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بملحق هذا المرسوم، على أساس محضر اللجنة الذي يرسل له يوم خروجه .............................. (بدون تغيير حتى) القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يحدّد للمعني أجل لا يمكن أن يتعدى ثلاثة (3) أشهر قصد القيام بإجراء المطابقة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، إن اقتضى الأمر، ...................... (الباقي بدون تغيير) ...................... .“ ”المادة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة...............
(بدون تغيير حتى) الرفض المبرر خمسة عشر ( 15 ) يوما.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن إيداع الطعن يكون لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار.
يمكن رفع دعوى ............. (الباقي بدون تغيير) ............. .“ 28 أبريل سنة 2026 م