المادة 5
تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 49 : عندما يكون تسليم القرار المتضمن رخصة البناء ...................................... (بدون تغيير حتى) أو الشبّاك الوحيد للمقاطعة الإدارية.
وعندما يكون تسليم المقرر المتضمن رخصة البناء من اختصاص ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسل هذا الأخير الطلب والملف ذا الصلة إلى أعضاء الشبّاك المؤهلين وكذا إلى المصالح المعنية بالمشروع موضوع الطلب، قصد إبداء الرأي، طبقا لأحكام المادة 47 أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن يفصل الشبّاك الوحيد للولاية أو الشبّاك الوحيد للمقاطعة الإدارية أو الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة، في الطلبات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إيداع الملف.
يكون تسليم رخص البناء من اختصاص الوزير المكلف بالعمران ................................... (بدون تغيير حتى) المادة 58 مكرر من هذا المرسوم.
يكون تسليم رخص البناء من اختصاص ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المعني. ويتم تحضير الطلب ذي الصلة على مستوى هذا الشبّاك طبقا لأحكام المادتين 59 مكرر و 59 مكرر 1 أدناه.
يرفق نموذج المقرر المتضمن رخصة البناء الذي يسلّمه ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بملحق هذا المرسوم.
ويكون تسليم باقي رخص البناء ....................... (الباقي بدون تغيير) ........................................................ .“ ” المادة 51 : يجب تبليغ القرار أو المقرر المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إيداع الطلب، حسب الحالة، من طرف :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يكون تسليمه من اختصاصه أو من اختصاص الوالي أو الوالي المنتدب أو الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص متى تولى تسليم الرخصة.
عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال ........ (الباقي بدون تغيير) ........................................................ .“ ” المادة 55 : يبلّغ صاحب الطلب بالقرار أو المقرر المتضمن رخصة البناء ...................... (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالعمران. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، في حالة تسليم الرخصة من طرفه.
توضع نسخة مؤشر عليها ...............................................
(بدون تغيير حتى) النسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار.
بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي صدر بشأنها مقرر يتضمن رخصة البناء، يؤشر على المخططات من طرف الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص.
يتم حفظ نسخة من هذه المخططات المؤشر عليها، مصحوبة بالمقرر، على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، وكذلك على مستوى الشبّاك المكلّف بإعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في المادة 64 (الفقرة 3) أدناه، عند الاقتضاء.
تحفظ نسخة من المخططات مؤشرا عليها على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان تموقع المشروع.
يتم تبليغ نسخة لصاحب الطلب من طرف الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص“.