المادة 4
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرّر تحرّر كما يأتي : ” المادة 45 مكرّر : يوجه طلب رخصة البناء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، في ثلاث (3) نسخ، إلى ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المعني.
يسلّم مقابل الطلب، المقدم بصيغة ورقية أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وبعد التحقق من المستندات اللازمة، وصل يحدد تاريخ الإيداع.
ترفق بهذا المرسوم نماذج طلب رخصة البناء ووصل الإيداع المنصوص عليها بموجب أحكام هذه المادة .“