المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 43 : يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية :
أولا / الملف الإداري، ويحتوي على : 1 – ................................. (بدون تغيير) ............................ 2 – قرار السلطة المختصة .................................................
(بدون تغيير حتى) وغير الصحية والمزعجة. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعوض هذا القرار بالموافقة المسبقة الممنوحة من قبل السلطة المختصة. .......................... (الباقي بدون تغيير) ........................... .“