المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد … طلب رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم)
1 – أنا الموقّع (ة) السيد (ة)
2 – الساكن(ة) ب
المتصرف(ة) بصفتي : … لحساب
3 – عنوان الموطن الجبائي
…
4 – رقم الهاتف : … البريد الإلكتروني
5 – موقع إقامة المشروع
6 – وصف المشروع
7 – طبيعة الطلب
8 – وصف الأشغال
… …
9 – نوع الوثائق التي تثبت الملكية أو الاستعمال
… …
10 – المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية
11 – الاستعمال الحالي للقطعة الأرضية والبنايات الموجودة
…
12 – مشتملات البنايات الموجودة ومقاساتها
…
13 – الوثائق القانونية أو الإدارية الأخرى
… …
14 – الأجل المقترح لإنجاز أشغال البناء (بالشهر)
حرّر ب … في… إمضاء صاحب الطلب الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد… وصل إيداع ملف : … (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم)
ملف رقم
1 – السيد(ة)
الساكن (ة) ب
المتصرف (ة) بصفتي : … لحساب
2 – عنوان الموطن الجبائي
…
3 – رقم الهاتف : … البريد الإلكتروني
4 – موقع إقامة المشروع
…
5 – وصف الأشغال
… …
6 – الوثائق التي تم إيداعها
… … … … … … … … … حرّر ب … في… إمضاء وتأشيرة ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد… مقرّر يتضمن رخصة بناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل المتمّم)
رقم
إنّ ممثل مصالح التعمير على مستوى الشبّاك الوحيد، …
– نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ
من طرف السيد(ة)
الساكن(ة) ب
المتصرف (ة) بصفة : … لحساب
بخصوص أشغال
…
– بمقتضى…
– وبمقتضى…
– وبمقتضى…
– وبمقتضى محضر اجتماع الشبّاك الوحيد … رقم … بتاريخ … يقرّر ما يأتي :