المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة بعد استكمال الإجراء المتضمن المراحل الآتية :
المرحلة الأولية لإيداع الطلب، وتتمثل في :
– إيداع الطلب مرفقا بالدراسات المصادق عليها والمنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه،
– منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة كما هو محدد أدناه، في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة الاستغلال.
المرحلة النهائية لتسليم الرخصة، وتتمثل في :
– زيارة للموقع من طرف اللجنة أو الأعضاء المؤهلين على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، حسب الحالة، بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة، بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولمقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، في أجل أقصاه ستة (6) أيام من تاريخ إشعار الإدارة باستكمال الإنجاز،
– إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة أو من طرف الأعضاء المؤهلين في الشبّاك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب الحالة،
– إرسال الوالي المختص...................... (بدون تغيير حتى) والفئة الثالثة،
– تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب صاحب المشروع عند نهاية الأشغال“. ”المادة 7 : يرسل ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص إقليميا. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يرسل الملف إلى ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص“. ”المادة 16 : يعد مقرر الموافقة المسبقة ............................
(بدون تغيير حتى) رئيس المجلس الشعبي البلدي، لتبليغه لصاحب المشروع.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعد مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والثانية والثالثة من طرف ممثل مصالح البيئة لدى الشبّاك الوحيد المختص، والذي يبلّغه لصاحب المشروع“. ”المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال، حسب الحالة : .............................– (بدون تغيير).................................، ............................– (بدون تغيير)..................................، ............................– (بدون تغيير)..................................،
– بموجب مقرر مشترك بين ممثل مصالح البيئة وممثل القطاع المعني على مستوى الشباك الوحيد المختص، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– بموجب مقرر من ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار“. ”المادة 28 : تنشأ على مستوى كل ولاية .............................
(بدون تغيير حتى) صلب النص ”اللجنة“.
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى الأعضاء المؤهلون على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، الممثلون للإدارات والمصالح المذكورة في المادة 29 أدناه، مراقبة مطابقة المؤسسة المصنفة للموافقة المسبقة ذات الصلة“. ’‘المادة 40 : عندما يتغير مستغل مؤسسة مصنفة ......................... (بدون تغيير حتى) بالوثائق الثبوتية إلى :
– ................................ (بدون تغيير)...............................،
– ممثل مصالح البيئة على مستوى الشبّاك الوحيد المختص، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي (............. الباقي بدون تغيير)...................“.