المادة 3
الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط سنة 2026 .
المحددة في دفتر الشروط. سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، من طرف شركة اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، وتوفير الخدمات المرتبطة بها الفهرس