الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط.
2 . 1 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم ويستغل في التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وأن يركب ويستغل في التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير خدماته للجمهور.
2 . 2 مجال التطبيق :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية.