الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"القانون" : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"سلطة الضبط" : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
"دفتر الشروط" : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"اتصالات الجزائر" : يعني المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"حائز ترخيص" : يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
"القوة القاهرة" : تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"الشبكة الثابتة" : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي يوفر من خلالها صاحب الرخصة خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية" : تعني شبكة ثابتة لاسلكية لحلقة محلية راديوية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية.
"المنشآت القاعدية" : تعني جميع العناصر المادية وغير المادية التي تتيح إيصال وإرسال الاتصالات الإلكترونية على الشبكات الثابتة سواء كانت سلكية (نحاس، ألياف بصرية) أو لاسلكية (حلقة محلية راديوية).
"منشأة الشبكة الثابتة السلكية" : تتكون من ثلاثة أقسام :
• شبكة النفاذ : جزء من الشبكة التي تربط المستعملين النهائيين (المشتركين) بمتعاملي الاتصالات الإلكترونية.
ويمكن أن يشمل ذلك شبكات الكوابل (النحاس، الألياف البصرية أو حلقة محلية راديوية WLAN )،
• شبكة النقل : تنقل الإشارات ما بين شبكة النفاذ ومركز الشبكة. ويمكن أن يشمل ذلك وصلات بالألياف البصرية ووصلات حزم هرتزية،
• مركز الشبكة : جزء من الشبكة حيث تتواجد تجهيزات التحويل والتوجيه وتجهيزات تسيير الشبكة.
"منشأة الشبكة الثابتة اللاسلكية" : تتكون من قسمين :
• شبكة النفاذ الراديوي : تربط المشتركين عن طريق تكنولوجيات لاسلكية (حلقة محلية راديوية) بشبكة مركزية،
• شبكة مركزية : حيث تتواجد تجهيزات التحويل والتوجيه وتجهيزات تسيير الشبكة.
"المنشآت القاعدية الكامنة" : تعني المنشآت القاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بتحمل إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري أو الأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات التوصيل بالألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها وكذا التوصيل الكهربائي وتجهيزات التكييف.
"المنشآت القاعدية النشطة" : تعني "منشآت الاتصالات الإلكترونية" كما هي مُعرّفة في القانون.
"المنشآت الدولية" : تعني تجهيزات التحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستغلال والمراقبة المرتبطة بها، منشأة أو مستغلة من طرف صاحب الرخصة، المتعامل التاريخي، والتي تستعمل لتمرير وتوجيه الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية.
"الرخصة" : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تجيز لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها في التراب الجزائري، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "الأرقام الجغرافية" : تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعدادها الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
"الأرقام غير الجغرافية" : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك، وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالعدد 098 .
"المتعامل" : كما هو معرّف في القانون.
"الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة" : تعني الخدمات ذات التسعير الإضافي، باستثناء تلك المقدمة من طرف صاحب الرخصة لمشتركيه، التي تستعمل رقما بتسعيرة خاصة (رقم بتسعير إضافي) الذي يفوتر استعماله بسعر أعلى من السعر في الاستعمال العادي والذي يتم سداده من طرف صاحب الرخصة إلى صاحب الرقم. وبالتالي يتم تقاسم هذه الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين صاحب الرخصة وصاحب الرقم.
يجب أن يكون صاحب الرقم متعاملا حائزا على ترخيص عام لاستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وأن يكون قد وقّع على دفتر الشروط المتعلق بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما في ذلك خدمات الأديوتكس.
"صاحب الرخصة" : يعني المتعامل الحائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، أي شركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة وخمسة عشر مليار دينار جزائري ( 115.000.000.000 دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 0018083 B 02 RC .
"منطقة التغطية" : تعني المناطق الجغرافية التي تُنشر فيها شبكة ثابتة لصاحب الرخصة.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.