مرسوم تنفيذي رقم 26-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
المادة 4
ترفق بأصل هذا المرسوم، المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية.