مرسوم تنفيذي رقم 26-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
المادة 2
ينظّم كامل إقليم بلدية عنابة في ثماني (8) مندوبيات بلدية، تسمّى كما يأتي :
• المندوبية البلدية ”سيبوس“،
• المندوبية البلدية“ وادي الذهب“،
• المندوبية البلدية ”المقراني “،
• المندوبية البلدية ”الواجهة البحرية “،
• المندوبية البلدية ”سيدي عيسى“،
• المندوبية البلدية ”الفخارين“،
• المندوبية البلدية ”الأبطال“،
• المندوبية البلدية ”الريم“.