المادة 2
تعدل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعة وعشرون ( 24 ) هكتارا وستون ( 60 ) آرا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، كما يأتي :
– الخط الرئيسي : 7٫8 كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2X2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 22 مترا،
– عدد المنشآت الفنية : ثلاثة (3) .“