مرسوم تنفيذي رقم 26-138 · ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.