المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس“، يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله.
عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل عنه للمشاركة في اجتماعات المجلس المذكور. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله“.