المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : .....................(بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة المدية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب".
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة".