المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-09 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ...................(بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة الجلفة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
– كلية الطب،
– معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجلفة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الرياضة".