مرسوم تنفيذي رقم 26-11
مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.