المادة 9
مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع،
– وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– تسليم رخص الشروع في الإنتاج و/أو التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت الطاقوية،
– المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن المنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة المطبقين على التجهيزات والمنشآت الطاقوية،
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للأمن الصناعي، تكلف بما يأتي :
– السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل استغلالها، وضمان الرقابة الإدارية وكذا المراقبة في مرحلة الاستغلال،
– السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال اختصاصها،
– وضع قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال اختصاصها،
– متابعة تطبيق المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– القيام بالتحقيقات التقنية والتحليلات للحوادث المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، والسهر على احترامه،
– إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
– إعداد الاعتمادات لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط. .3 المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي :
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على امتثال مؤسسات القطاع وهيئاته للقواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وبحماية البيئة والأشخاص والممتلكات،
– المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحاليل الخاصة بالحوادث المرتبطة بالقطاع. 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م