المادة 7
المديرية العامة للإدارة والمالية، تكلف بما يأتي :
– وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
– القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وبالمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وحوكمة الأنظمة المعلوماتية والسهر على تنفيذها،
– تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية والحفاظ عليها،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي :
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
– السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
– إعداد ميزانية الوزارة،
– تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير ولتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة وللهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– مساعدة اللجنة الوزارية واللجان القطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية وبالمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2.1 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي :
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالهيئات تحت الوصاية في أشغالها،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إجراءات إبرام الصفقات والعقود. 3.1 المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير مصالح الإدارة المركزية وتقييمها،
– ضمان تلبية حاجيات مصالح الإدارة المركزية من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة،
– ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. .2 مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في وضع نظام معلومات الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة. 2.2 المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تسيير برامج التكوين في إطار التعاون. 3.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي :
– تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
– ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها،
– السهر على رقمنة الوثائق وأرشيف الإدارة المركزية،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع. .3 مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال ضم المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– تصميم وتطوير تطبيقات خاصة، وضمان الامتثال للمعايير وللمقاييس المحددة في هذا المجال،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– اقتناء وتحيين برمجيات الإعلام الآلي،
– تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها،
– تقييم الأنظمة المعلوماتية والتأكد من التطبيق الأمثل للتوجيهات والقواعد والمعايير المحددة،
– السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتأمينها،
– دراسة وتصميم وضع الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات،
– دراسة جدوى مردودية ونجاعة مشاريع التحول الرقمي،
– تصميم وتطوير التطبيقات الخاصة. 2.3 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصالات، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ وضمان الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير هياكل وأجهزة الإعلام الآلي،
– ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي، في مجال الشبكة وخدمات المعلوماتية والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل،
– مساعدة الهياكل في تحديد الاحتياجات واقتناء البرمجيات وأجهزة الإعلام الآلي.