المادة 6
المديرية العامة للدراسات والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،
– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع الهياكل المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وتوزيعها،
– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وآفاقها،
– تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،
– ضمان يقظة طاقوية ومنجمية وتكنولوجية. 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية واليقظة الطاقوية،
– اليقظة ودراسة الآفاق المنجمية،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه،
– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي والسهر على تنفيذها،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في نشاطات القطاع،
– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– تطوير أدوات الاستشراف الطاقوية والمنجمية،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية وتحليلها،
– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية،
– متابعة إنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية وتحليلها،
– متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في المجالات الطاقوية والمنجمية وتحليلها،
– إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية والمنجمية،
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوية والمنجمية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع،
– التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،
– متابعة برامج الابتكار لنشاطات القطاع،
– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– إعداد إحصائيات وحصائل وتلخيصات بشأن إنجازات القطاع،
– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية متعددة القطاعات،
– المساهمة في أعمال القطاعات المشتركة المتعلقة بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية،
– إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية.