المادة 2
المديرية العامة للمحروقات، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحديد وتنفيذ النموذج الطاقوي الوطني،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات وتحلية المياه،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– دراسة مخططات نشاطات المنبع على المدى المتوسط والبعيد،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، تكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات تطوير المحروقات،
– تحليل مخططات ذات المدى المتوسط والبعيد لنشاطات المنبع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية لتطوير الموارد، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها،
– تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات،
– ضمان متابعة تطوير المشاريع،
– تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر،
– ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة الإنتاج المسبق،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المحروقات. 3.1 المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا،
– السهر على احترام مستويات الإنتاج والحقن المصادق عليها، وضمان متابعتها،
– المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م .2 مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاطات المصب،
– السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات،
– تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية.
وتشمل ثلاث مديريات (3) فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لنقل المحروقات، تكلف بما يأتي :
– تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
– تقييم نجاعة نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية،
– ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم نجاعة نشاطات التكرير والتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات. 3.2 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها،
– متابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تطوير الوقود النظيف. .3 مديرية تطوير واستغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في الدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط تحلية المياه،
– ضمان متابعة نشاطات إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لشعبة تحلية المياه بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني وأداة التصميم والإنجاز الوطني في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والهياكل والتجهيزات ذات الصلة،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تطويرالتعاون في مجال تحلية المياه،
– إنشاء بنك معطيات ونظام معلومات خاص بتحلية المياه وتحيينها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تنسيق، مع الإدارات والهيئات المعنية، جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والمعدات ذات الصلة، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج تطوير محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والمعدات المتعلقة بها وضمان متابعتها،
– المبادرة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بكل الإجراءات اللازمة في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع. 2.3 المديرية الفرعية لمتابعة استغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة برامج استغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والتجهيزات المرتبطة بها،
– متابعة إنتاج كميات المياه المحلاة وإعداد التقارير ذات الصلة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة