المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، .2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال المحروقات،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال المنجمي،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال الطاقوي،
– متابعة نشاطات المصالح غير الممركزة والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. .3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي،
4 . الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمحروقات،
– المديرية العامة للكهرباء والغاز،
– المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين،
– المديرية العامة للمناجم،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف،
– المديرية العامة للإدارة والمالية،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية،
– مديرية التعاون الدولي.