مرسوم تنفيذي رقم 25-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصه، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.