مرسوم تنفيذي رقم 25-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.