المادة 10
مديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها،
– متابعة نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها والمشاركة فيها،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي :
– تنشيط نشاطات التعاون الثنائي وتنسيقها،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التعاون المتعدد الأطراف وتفعيلها،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.