المادة 7
مديرية التعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة الذي يهم القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع، وضمان تنفيذها ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون،
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي ومتابعة تنفيذها،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها.