المادة 6
مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحسين وعصرنة نظام الإعلام الخاص بالقطاع،
– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع، وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولايات،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة تطورالتشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية،
– تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير المجلات والنشريات الإحصائية والدعائم الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان الدعم التقني والمنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين والأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة،
– السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعائم أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة.
ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية لمختلف الفروع الفلاحية، لا سيما منها الفروع الاستراتيجية، وكذا بتحقيقات موضوعاتية، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان معالجة وتحليل نتائج التحقيقات والإحصاءات المنجزة ونشرها،
– متابعة وتأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– القيام بتحقيقات حول التشغيل حسب كل فرع فلاحي، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– تجميع وتحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين والمتعلقة بمختلف الفروع.
ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– ضمان السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة الربط الشبكي للمصالح غير الممركزة فيما بينها،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية، وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها،
– وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع،
– مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ التصديق والتوقيع الإلكترونيين.
د) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومجموع المؤسسات تحت الوصاية، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي، بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي والريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية.