المادة 5
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية، والتقنية النباتية،
– إعداد سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية والسهر على تنفيذها،
– إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعبر التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية، ومتابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعبر التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.