مرسوم تنفيذي رقم 25-77
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 10
تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على هيئات القطاع، كل فيما يخصه الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.