مرسوم تنفيذي رقم 25-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 5
يتم إعداد الخطة الخاصة بتسيير نفايات الكارثة حسب نموذج يحدد مسبقا بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة.
عند وقوع كارثة، يتم إعداد خطة تسيير نفايات الكارثة مع مراعاة طبيعة الكارثة والمعطيات الميدانية.