مرسوم تنفيذي رقم 25-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 2
يقصد بنفايات الكارثة في مفهوم هذا المرسوم، المواد والأشياء والمخلفات وكل مادة أخرى أصبحت غير صالحة للاستهلاك وغير قابلة للاستخدام على حالها، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة والصحة العمومية.