مرسوم تنفيذي رقم 25-47
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-47 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف دينار( 437.396.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف دينار( 437.396.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.