مرسوم تنفيذي رقم 25-43
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-43 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة مليون وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 400.480.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 450.480.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.