مرسوم تنفيذي رقم 25-42
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-42 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وستمائة وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 1.681.586.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وستمائة وأربعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 1.654.515.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.