مرسوم تنفيذي رقم 25-39
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-39 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 613.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار ( 622.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.