مرسوم تنفيذي رقم 25-33
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-33 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وثمانين مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وثلاثة وتسعين ألف دينار ( 189.554.093.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وعشرة مليارات ومائة وستة وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار ( 710.156.758.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.