مرسوم تنفيذي رقم 25-31
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-31 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وعشرين مليارا واثنين وتسعين مليونا وثلاثة وتسعين ألف دينار( 125.092.093.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وخمسة وعشرين مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألف دينار( 125.424.193.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.