مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام مراكز الحماية
المادة 9
تتولى مراكز الحماية مهام ضمان التربية والتعليم والتكوين والأنشطة الرياضية والترفيهية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الموضوعين بها، والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم.
يتم تصنيف مراكز الحماية حسب جنس الطفل وسنه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.