مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 42
تمسك حسابات كل مركز حماية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.