مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 41
تشتمل ميزانية كل مركز حماية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة بمركز الحماية،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.