مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 40
يعرض مشروع ميزانية كل مركز حماية، يعده المدير، على مجلس الإدارة للمداولة، ويخضع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.