مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ مراكز الحماية، بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تخصصها ومقرها.
تحدد قوائم مراكز الحماية في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.