مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — لجنة العمل التربوي
المادة 37
لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح الاجتماعات، حينئذ، مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.