مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — لجنة العمل التربوي
المادة 36
تجتمع اللجنة مرة واحدة (1)، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك.