مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 31
لا تصح مداولات المجلس النفسي التربوي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.