الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 26
المجلس النفسي التربوي جهاز داخلي استشاري يتولى دراسة كل المسائل المرتبطة بأنشطة مركز الحماية وإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات بشأنها.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها،
– توجيه الأطفال حسب قدراتهم واستعداداتهم ونتائج تقييمهم على المستويين النفسي والتربوي،
– دراسة الصعوبات التي تعترض عملية التكفل بالأطفال واقتراح الحلول المناسبة،
– تقديم الاقتراحات الخاصة بالتكفل بالأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعيا.